الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
177
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
حراماً ؛ لما مرّ مشروحاً . نعم ، يجوز أخذه بأحد وجهين : الأوّل : أن يكون بعنوان الشرط في ضمن العقد ؛ بأن يكون المشترط هي الزوجة ، والمشترط عليه هو الزوج ، والمشروط له هو الأب أو غيره ، وقد عرفت صحّته . الثاني : أن يكون جزءاً من المهر ؛ بأن يكون هو المهر الحاضر ، فيأخذه الأب لتجهيز البنت ، وهذا أيضاً لا بأس به . وهناك صورة أخرى وراء هذه الصور ، يسأل عنها في هذه الأيّام : وهي أنّه يعتبر في نكاح البكر إذن أبيها - على قول مشهور - فتوى ، أو احتياطاً ، فلو أوقف الوالد رضاه على أخذ مال من الزوج ، هل يجوز له ؟ الأقوى عدم جوازه ؛ لأنّ هذا حكم إلهي ، لا حقّ له ، فإن كان الزواج مصلحة لها يجب عليه الإذن ، وبدونها يحرم عليه ذلك ، ولا معنى لأخذ مال في مقابل حكم إلهي . وإن شئت قلت : مراعاة مصلحة البنت من وظائف الأب ، ولا وجه لأخذ الأجرة في مقابل العمل بما هو وظيفته . * * *